كتاب السير
مسألة ـ ١ ـ : الجهاد فرض على الكفاية ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد ابن المسيب : هو فرض على الأعيان.
مسألة ـ ٢ ـ : روى أصحابنا أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره ويأخذ عليه الأجرة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا غزت طائفة بغير اذن الامام ، فغنموا مالا ، فالإمام مخير ان شاء ترك عليهم ، وان شاء أخذ منهم ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، والحسن البصري.
وقال ( ـ ش ـ ) : يخمس عليهم. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يخمس.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين ، ثمَّ أدركهم المشركون وخافوا أخذها منهم ، لم يجز عقرها وقتلها ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز ذلك.
مسألة ـ ٥ ـ : الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال منهم والرهبان وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر ، جاز قتلهم لقوله تعالى ( وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ) (١) ولقوله عليهالسلام : اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم يعني الغلمان المراهقين.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٠٨.