وقال ( ـ ش ـ ) : يجب قسمتها بين الغانمين ، كما يقسم غير الأرضين. وقال ( ـ ح ـ ) : الامام مخير ان شاء قسم ، وان شاء أقر أهلها فيها وضرب عليهم الجزية ، وان شاء أجلاهم وجاء بقوم آخرين من أهل الذمة فأسكنهم إياها وضرب عليهم الجزية.
وأصل هذا الخلاف سواد العراق التي فتحت في أيام عمر ، فعند ( ـ ش ـ ) انه قسمها بين المقاتلة ، ثمَّ استطاب أنفسهم فاشتراها ، وعند ( ـ ك ـ ) أنه وقفها ، وعند ( ـ ح ـ ) أنه أقر أهلها فيها وضرب عليهم الجزية وهو الخراج.