كتاب الصيد والذبائح
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز الصيد الا بالكلب ، ولا يجوز بشيء من جوارح الطير ، كالصقر والبازي والباشق والعقاب ، ولا بشيء من سباع البهائم ، كالفهد والنمر الا الكلب خاصة ، وبه قال ابن عمر ، ومجاهد.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وربيعة : يجوز بجميع ذلك الصيد إذا أمكن تعليمه متى تعلم.
وقال الحسن البصري ، والنخعي ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) : يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود البهيم ، فإنه لا يجوز الاصطياد به ، لقوله عليهالسلام : لو لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا الأسود البهيم.
مسألة ـ ٢ ـ : الكلب انما يكون معلما بثلاث شرائط : أحدها إذا أرسله استرسل وثانيها : إذا زجره انزجر. وثالثها : أن لا يأكل ما يمسكه ويتكرر ذلك منه. وانما قلنا بذلك ، لان المرجع في ذلك الى العرف ، وما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به معلما ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم ، فان صيد