بغيره وأدرك ذكاته ، حل أكله إذا ذكي ، وان قتله الجارح لا يحل أكله ، معلما كان أو غير معلم ، وما يصطاده الكلب المعلم وقتله قبل أن تدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا يجوز أكله ، وان أكل وكان معتادا لذلك لم يحل أكله ، وان كان ذلك نادرا جاز أكله.
وقال ( ـ ش ـ ) : كل جارحة معلمة إذا أخذت وقتلت بعد الإرسال ، فان لم تأكل منه شيئا فهو مباح ، من الطير كان أو من السبع.
وان أخذت وقتلت ، فان كان سبعا ففيه قولان ، قال في القديم : يحل ، وهو مذهب ( ـ ك ـ ). وقال في الجديد : لا يحل ، وبه قال ابن عباس ، والحسن البصري ، والنخعي ، والشعبي ، و ( ـ د ـ ). وما قتله قبل هذا ولم يأكل منه شيئا ، فهو مباح قولا واحدا.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : لا يحل هذا الذي أكل منه ، وكلما اصطاده وقتله فيما سلف وان لم يأكل آكل منه.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدركت ذكاته ، فما قتله لا يجوز أكله.
وقال ( ـ ش ـ ) : حكم سباع الطير حكم سباع البهائم إن أكلت مما قلت ، وهل يحل أكل ما أكلت منه؟ فيه قولان. وقال المزني : لم يجز قولا واحدا ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٥ ـ : إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل من لحمه لم يحرم ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (١) وقد ثبت أن المراد به ترك الأكل منه ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا النخعي فإنه قال : شرب الدم كالأكل سواء.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التسمية واجبة عند إرسال السهم ، أو إرسال الكلب ،
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.