وعند الذبيحة ، فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله ، وان نسيها (١) لم يكن به بأس ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال الشعبي ، وداود ، وأبو ثور : التسمية شرط فمن تركها عامدا أو ساهيا لم يحل أكله. وقال ( ـ ش ـ ) : التسمية مستحبة ، فان لم يفعل لم يكن به بأس.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا أرسل مسلم كلبه المعلم ومجوسي كلبه ، فأدركه كلب المجوسي ، فرده الى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده ، حل أكله بدلالة قوله تعالى ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يحل أكله ، لأنهما تعاونا على قتله.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا عض الكلب الصيد ، لم ينجس به ولا يجب غسله ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك ، ولم يؤمر فيها بغسل الموضع.
وقال ( ـ ش ـ ) : ينجس الموضع ، وهل يجب غسله؟ فيه وجهان.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا ، لم يصيره في حكم المذبوح ، وغاب الكلب والصيد عن عينه ثمَّ وجده ميتا ، لم يحل أكله ، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك ، وروى سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم أنه قال : قلت يا رسول الله انا أهل صيد وان أحدنا يرمي الصيد ، فيغيب عنه الليلة والثلاث ، فيجده ميتا وفيه سهمه ، فقال : إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله. فأباحه بشرط أن يعلم أن سهمه قتله.
وروي أن رجلا أتى عبد الله بن عباس ، فقال له : اني أرمي فأصمي وأنمى ، فقال له : كل ما أصميت ودع ما أنميت. يعني : كل ما قتل وأنت تراه ، ولا تأكل ما غاب عنك خبره.
ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه طريقان ، أحدهما : يحل أكله قولا واحدا. والأخر : أن
__________________
(١) د : يسمها.