والام والجد بنصفين (١) ، ويسقط أخ من جهة الأب. وذهب أبو بكر الى أن المال للجد ويسقطان معا ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وذهب عمر وابن مسعود الى أن المال بين الأخ للأب والام وبين الجد نصفين مثل ما قلناه ، ويسقط الأخ للأب.
وذهب زيد بن ثابت الى أن المال بينهم أثلاثا ، للجد الثلث ثمَّ يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والام ، فيكون للأخ للأب والام الثلثان.
مسألة ـ ١١٦ ـ ( ـ ج ـ ) : أخت لأب وأم وأخ لأب وجد : المال بين الجد والأخت من الأب والام ، ويسقط الأخ من الأب.
واختلف الصحابة (٢) فيها ، فذهب أبو بكر ومن تابعة الى أن المال للجد.
وذهب عمر وابن مسعود الى أن المال بين الأخت للأب والام وبين الجد نصفين ورووا عن علي عليهالسلام أن للأخت للأب والام النصف والباقي بين الأخ والجد نصفين.
وذهب زيد بن ثابت الى أن للجد خمسين ، لأن المسألة من خمسة ، للجد سهمان ، وللأخت للأب والام سهم ، وللأخ من الأب سهمان ، ثمَّ يأخذ الأخت من الأخ للأب تمام النصف ، فيصير له سهمان (٣) ونصف ويبقى نصف سهم للأخ للأب ، فيضرب اثنان في خمسة ، فيكون عشرة للجد أربعة ، وللأخت خمسة ، ويبقى سهم للأخ للأب. وهذه تسمى عشارية (٤) زيد بن ثابت ، ويقال لها مختصرة زيد.
مسألة ـ ١١٧ ـ ( ـ ج ـ ) : امرأة وأم وأخ وجد : للمرأة الربع ، وللام الثلث
__________________
(١) م : والجد نصفين.
(٢) م : اختلف الصحابة.
(٣) م : فيصير لها سهمان.
(٤) م : هذه تسمى عشارية.