يؤكل ، وان اعتقده كلبا أو خنزيرا فبان صيدا حل أكله ، لأنه من جنس الصيد.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا ملك صيدا فأفلت منه ، لم يزل ملكه عنه ، طائرا كان أم غير طائر ، لحق بالبراري (١) أم لم يلحق ، لأنه لا دليل على زوال ملكه عنه ، وقد ثبت أنه ملكه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان يطير في البلد وحوله فهو ملكه ، وان لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه.
مسألة ـ ٢٩ ـ : الطحال والقضيب والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والحدق والخرزة تكون في الدماغ والنخاع والفرج محرم عندنا وتكره الكليتان.
وقال جميع الفقهاء : ان جميع ذلك مباح.
مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك الا ما كان له قشر ، فأما غيره مثل المارماهي والزمير وغيره ، وغير السمك من الحيوان ، مثل الخنزير والكلب والسلحفاة والضفادع والفأر والإنسان فإنه قد قيل ما من شيء الا ومثله في الماء ، فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يؤكل غير السمك ولم يفصل ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : جميع ذلك يؤكل. قال الربيع : سئل ( ـ ش ـ ) عن خنزير الماء ، فقال : يؤكل ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث ، وابن أبي ليلى. وفي أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال : يعتبر بدواب البر ، فإن أكل من دوابه ، فكذلك من دواب البحر ، وما لم يؤكل البري منه فكذلك البحري.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السمك إذا مات بالماء لا يحل أكله ، وكذلك ما نضب عنه الماء ، أو انحسر عن الماء وحصل في ماء بارد أو حار فمات فيه ، لم يحل أكله.
__________________
(١) ح : طائرا يلحق بالبراري.