كتاب الضحايا والعقيقة
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة ، وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر ، وابن عباس ، وأبو مسعود البدري ، وبلال ، وابن عمر ، وفي التابعين عطاء ، وعلقمة ، والأسود ، واليه ذهب ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) (١). وذهب قوم إلى أنها واجبة بأصل الشرع ، وهم ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث بن سعد ، و ( ـ ح ـ ).
ول ( ـ ح ـ ) تفصيل قال : ان كان معه نصاب يجب عليه ، وان (٢) لم يكن معه نصاب لم يجب عليه ، وتجب على المقيم دون المسافر ، وان فات وقتها لا تجب اعادتها.
مسألة ـ ٢ ـ : لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد أو شراء أضحية وان لم تكن حاصلة أن يحلق شعر رأسه ويقص (٣) أظافره (٤) في أول العشر الى يوم
__________________
(١) بإسقاط ، م.
(٢) م : والا فلا.
(٣) د : أو يقص.
(٤) ح ، ود : أظفاره.