النحر ، ولا يحرم ذلك عليه الا أن يكون محرما ، لأنه لا دلالة على كون ذلك محرما أو مكروها ، والأصل الإباحة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يكره له ذلك ولا يحرم. وقال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) : يحرم عليه ذلك حتى يضحى وروى عن عائشة أنها قالت : كنت أقلد (١) قلائد هدي رسول الله صلىاللهعليهوآله ثمَّ يقلدها بيده ، فلم يحرم عليه شيء أحل الله له حتى نحر الهدي. وهذا نص.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الثني (٢) من كل شيء في الأضحية من الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن ، وبه قال عامة أهل العلم. وقال ابن عمر والزهري لا يجزئ إلا الثني. وقال عطاء : يجوز الجذع من كل شيء. وأما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أفضل الأضاحي الثني من الإبل ، ثمَّ البقر ثمَّ الجذع من الضأن ، ثمَّ الثني من المعز ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : أفضلها الجذع من الضأن.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره من الأضاحي الجلحاء ، وهي التي لم يخلق (٣) بها قرن ، والعضباء وهي التي قد كسر ظاهر القرن وباطنه ، سواء دمي قرنها أو لم يدم ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال النخعي : لا يجزئ الجلحاء. وقال ( ـ ك ـ ) : العضباء ان رمى (٤) قرنها لم تجز (٥) ، وان لم يدم أجزأت.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يدخل وقت ذبح الأضحية من طلوع الشمس (٦) من يوم النحر ، وبه قال عطاء.
__________________
(١) م : كنت اقبل ، وفي الخلاف : أفتل.
(٢) ح : المثنى.
(٣) م : بإسقاط ( لم يخلق ) ود : لم تخلق.
(٤) د ، م : دمي.
(٥) د : لم يجز.
(٦) د ، م : بطلوع الشمس.