واختلف الفقهاء في المسألة على أربعة مذاهب ، فقال ( ـ ش ـ ) : يدخل بدخول الوقت ، والوقت إذا دخل وقت صلاة الأضحى ، وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى ومضى بعد هذا زمان قدر ما يمكن صلاة العيد والخطبتين ، سواء صلى الإمام أو لم يصل.
واختلف أصحابه في صفة الصلاة على وجهين ، فمنهم من قال : الاعتبار بصلاة النبي عليهالسلام ، وكان يقرأ في الأولى الحمد وسورة ق ، وفي الثانية الحمد واقتربت الساعة ويخطب بعدهما (١) خطبتين كاملتين. ومنهم من قال : الاعتبار بركعتين أقل ما يجزئ وخطبتين خفيفتين (٢).
وقال ( ـ ح ـ ) : يدخل وقتها بالفعل ، وهو أن يفعل الإمام الصلاة ويخطب ، فاذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح ، وان تأخرت صلاته لم يذبح حتى يصلي هذا في حق أهل المصر ، فأما أهل السواد فوقت الذبح في حقهم طلوع الفجر من يوم النحر ، لأنه لا عيد على أهل السواد.
وقال ( ـ ك ـ ) : يدخل (٣) بوجود الفعل أيضا والفعل (٤) صلاة الامام والخطبتان (٥) وذبح الإمام أيضا ، فإن تقدم على هذا لم يجز. قال : وأما أهل السواد ، فوقت كل موضع معتبر بأقرب البلدان اليه ، فاذا أقيمت الصلاة والذبح في ذلك البلد دخل وقت النحر. وقال عطاء : وقته طلوع الشمس من يوم النحر.
مسألة ـ ٧ ـ : الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أربعة أشياء : الحلقوم وهو
__________________
(١) د ، م : بعدها.
(٢) د ، م : بإضافة بعدهما.
(٣) د ، م : يدخل وقته.
(٤) م : وهو.
(٥) د ، م : والخطبتين.