بالفرض ، والباقي رد عليها. وروي عن ابن مسعود أنه قال : للمرأة الربع ، وللام السدس ، والباقي بين الجد والأخ. وروي عنه أنه جعلها من أربعة : للمرأة سهم ، وللجد سهم ، وللام سهم ، وللأخ سهم ، وهي مربعة عبد الله.
مسألة ـ ١١٨ ـ المشركة : زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم : عندنا للزوج النصف ، والباقي للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد.
وقال ( ـ ش ـ ) : للزوج النصف ، وللام السدس ، وللأخوين (١) للأم الثلث ، ويشركهم بنو الأب والام ، ولا يسقطون وصاروا بني أم معا ، وبه قال في الصحابة عمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وزيد ، وفي التابعين شريح ، وسعد (٢) ، والزهري ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، والنخعي ، و ( ـ ر ـ ) ، وأهل المدينة ، والبصرة.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : للزوج النصف ، وللام السدس ، وللأخوين من الام السدس (٣) ، وسقط الاخوان للأب والام ، ورووا ذلك عن علي عليهالسلام ، وابن عباس وأبي بن كعب ، والشعبي ، وبه قال في الفقهاء ابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ).
مسألة ـ ١١٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا ارتد المسلم ومات على كفره أو قتل ، فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار ، قريبا كان المسلم أو بعيدا ، كما لو كان مسلما ، سواء اكتسبه في حال إسلامه أو حال ردته ، فان لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال ولا يرثه كافر على حال ، وبه قال عبد الله بن مسعود.
وروي عن علي عليهالسلام أنه قتل مستودد العجلي حين ارتد وقسم ماله بين ورثته وبه قال ابن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والشعبي ، وفي الفقهاء ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
وذهب ( ـ ش ـ ) إلى أنه ينقل ماله الى بيت المال فيئا ، سواء اكتسبه حال إسلامه
__________________
(١) د : للأخوين.
(٢) م : وسعيد وزهري.
(٣) م : وللأخوين للأم السدس.