الذكر ، وبنعجة عن الجارية.
وقال ( ـ ش ـ ) : يعق عن الغلام شاتين ، وعن الجارية شاة واحدة ، وبه قالت عائشة.
وقال ( ـ ك ـ ) : عن الغلام شاة ، وعن الجارية شاة لا فضل بينهما ، وبه قال ابن عمر.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله عق عن الحسن والحسين عليهماالسلام كبشا كبشا.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحب في وقت العقيقة يوم السابع بلا خلاف ، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن : المستحب أن يمس رأسه بدم. وقال قتادة : يؤخذ منها صوفه (١) ويستقبل بها أوداجها ، ثمَّ توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط ، ثمَّ يغسل رأسه بعد ويحلق.
مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : روى أصحابنا أن الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء ، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال ، فإنهم قالوا : لو أسلم (٢) وهو شيخ فعليه أن يختتن ، وقالوا : أيضا انه لا يتم حجة إلا معه ، ولا يجوز له أن يطوف بالبيت الا مختتنا ، وهذا معنى الفرض على هذا التفصيل.
وقال ( ـ ح ـ ) : سنة لا يأثم بتركها ، هذا قول البغداديين من أصحابه. وقال أهل خراسان منهم : هو واجب مثل الوتر والأضحية وليس بفرض. وقال ( ـ ش ـ ) : هو فرض على الرجال والنساء.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء.
ومما يستدل به على وجوبه قوله تعالى
__________________
(١) د : يؤخذ صوفه.
(٢) د : لو أنه أسلم.