مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القرد نجس حرام أكله ، وحكى بعض أهل العلم عن ( ـ « ش » ـ ) أنه حلال ، قال أبو حامد : وهذا غير معروف عنه. وقال أبو العباس : القرد طاهر.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحية والفأرة حرام أكلهما ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : هما مكروهان وليسا بمحظورين ، وكذلك الغراب فإذا أراد أكلهما ذبحهما وأكل.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : جوارح الطير كلها محرم أكلها ، مثل البازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : الطائر كله حلال ، لقوله تعالى ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ) الاية » (١).
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الغراب كله حرام على الظاهر من الروايات ، وروي في بعضها رخص في الزاغ وهو غراب الزرع ، والغداف وهو أصغر منه أغبر (٢) اللون كالرماد.
وقال ( ـ ش ـ ) : الأسود الأبقع حرام (٣) ، وفي الزاغ والغداف وجهان ، أحدهما : حرام. والثاني : حلال ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الجلال من البهيمة (٤) وهي التي تأكل العذرة اليابسة والرطبة (٥) كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة ، فإن كان هذا الغالب عليها ، كره
__________________
(١) سورة الانعام : ١٤٦.
(٢) م ود : أقبر اللون.
(٣) م ود : الأسود والأبقع حرام.
(٤) م : من البهيمة الذي ود : بإسقاط « وهي ».
(٥) م : الرطب.