أو حال ارتداده ، وبه قال من الصحابة ابن عباس ، ومن التابعين جماعة ، ومن الفقهاء ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ). وذهب ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) الى أن ماله الذي اكتسبه في حال حقن دمه يرث عنه المسلم ، والذي اكتسبه في حال اباحة دمه ينقل الى بيت المال.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا ارتد زال ملكه ، لكن لا يقسم بين ورثته رجاء أن يرجع ، وان لحق بدار الحرب ، فإنه يرث عنه كما لو مات فينعتق عليه رقيقه وأمهات أولاده ويقسم ماله على الورثة ، فإن عاد فإن الذي عتق لا يعود والعتق نافذ. واما المال فان كان عينا يرد ، وما أتلف فإنه لا يرجع عليه ولا ضمان على ورثته.
وقال قتادة ، وعمر بن عبد العزيز : مال المرتد يكون لأهل ملته الذين انتقل إليهم.
مسألة ـ ١٢٠ ـ ( ـ ج ـ ) : المطلقة تطليقة بائنة في حال المرض يرث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج ، فان تزوجت فلا ميراث لها ، والرجل يرثها ما دامت في العدة الرجعية ، فأما البائنة (١) فلا يرثها على حال.
ولل ( ـ ش ـ ) في المطلقة البائنة قولان : أحدهما أنها لا ترث (٢) ، وهو القياس عندهم.
والثاني : ترث ولم يفصلوا التفصيل الذي ذكرناه. وقال ابن أبي ليلى ، وعطاء ، والحسن : هي ترثه ما لم تتزوج ولم يقيدوا بسنة.
وكان ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ ر ـ ) ، يورثونها ما دامت في العدة الا أن يكون الطلاق من جهتها ، فإنها لا ترثه ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). وروي عن علي (٣) وعثمان أنها ترثه ، سواء تزوجت أو لم تتزوج ، وبه قال ( ـ ك ـ ). واتفقوا أن المرأة إذا ماتت لم يرثها
__________________
(١) م : فاما في البائنة.
(٢) د : لا يرث.
(٣) م : وروى عن عمر وعلى عليهالسلام.