نجسا ، لأنه لا دليل على نجاسته.
وقال ( ـ ش ـ ) : فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والثاني وهو الصحيح عندهم أنه يكون نجسا ، ثمَّ ينظر فان كان قليلا مثل رأس الإبرة (١) فهو معفو عنه وان كان كثيرا وجب غسله.
مسألة ـ ٢١ ـ : الزيت والبرز إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء ، لأنه لا دلالة على ذلك. ول ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للمضطر أكل الميتة أكثر من سد الرمق ، ولا يحل له الشبع ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وبه قال ( ـ ح ـ ). والأخر (٢) : أن يأكل (٣) الشبع ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ).
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا اضطر إلى أكل الميتة ، وجب عليه أكلها ، ولا يجوز له الامتناع منه ، لما نعلمه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس. ول ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا اضطر الى طعام الغير ، لم يجب على الغير إعطاؤه ، لأنه لا دليل عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب عليه ذلك ، ثمَّ لا يخلو حال المضطر من أحد أمرين : اما أن يكون واجدا ثمنه في الحال ، أو في بلده ، أو لم يكن واجدا أصلا ، فإن كان واجدا لم يجب عليه البذل ، وان لم يكن واجدا أصلا يجب عليه بذله بغير بدل.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا وجد المضطر المحرم ميتة وصيدا حيا ، اختلف أحاديث أصحابنا في ذلك على وجهين ، أحدهما : أن (٤) يأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة ،
__________________
(١) م : رؤوس الابر.
(٢) م ، د : والقول الأخر.
(٣) م : ان له أن يأكل.
(٤) م ود : انه.