وبه قال ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه ، وهو اختيار المزني. والثاني (١) : وهو الأصح عندي أنه يأكل الميتة ويدع الصيد ، وهو قول ( ـ ش ـ ) الأخر ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي ، فالظاهر أنه لا يستبيحها (٢) أصلا ، وقد روي أنه يجوز عند الاضطرار في الشرب (٣) ، فأما الأكل والتداوي به فلا ، وبهذا التفصيل قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : يحل للمضطر الى الطعام والى الشراب ، ويحل للتداوي بها.
مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته ، جاز له أن يأكل منها ، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه ، وبه قال قوم من أصحاب الحديث. وقال جميع الفقهاء : لا يحل الأكل (٤) منه في غير حال الضرورة.
يدل على المسألة مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ما رواه (٥) نافع عن ابن عمر أن النبي عليهالسلام قال : إذا مر أحدكم بحائط غيره ، فليدخل وليأكل ولا يتخذ خبنة ، وفي بعضها فليناد ثلاثا فإن أجابوه ، والا فليدخل وليأكل ولا يتخذ خبنة ، يعني : لا يحمل معه شيئا.
مسألة ـ ٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : شرب أبواب الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم جائز للتداوي وغيره ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وزفر. وقال ( ـ م ـ ) في البول خاصة مثل ما قلناه ، وخالف في الروث.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : بول ما أكل لحمه وروثه نجس مثل ما لا يؤكل لحمه.
__________________
(١) م ود : والوجه الأخر.
(٢) م : لا يستبيح أصلا.
(٣) م ود : الى الشرب.
(٤) م ود : لا يحل له الأكل.
(٥) م : دليلنا ما رواه.