كتاب السبق
مسألة ـ ١ ـ : المسابقة على الاقدام بعوض لا تجوز ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ). وقال قوم من أصحابه : انه يجوز ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
يدل على المسألة قوله (١) عليهالسلام : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
مسألة ـ ٢ ـ : المسابقة والمصارعة (٢) بعوض لا تجوز ، بدلالة ما تقدم في المسألة الاولى (٣). وقال أهل العراق : يجوز. ول ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٣ ـ : المسابقة بالطيور بعوض لا يجوز ، لما قلناه في الاولى (٤).
ول ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : أنه يجوز ، لان فيها فائدة في (٥) نقل الكتب ومعرفة الاخبار.
مسألة ـ ٤ ـ : لا تجوز المسابقة في السفن والزوارق ، للخبر المقدم ذكره (٦) ،
__________________
(١) م : دليلنا قوله عليهالسلام.
(٢) م ود : المسابقة بالمصارعة.
(٣) م : لم تذكر جملة « في المسألة الأولى ».
(٤) م : لا يجوز كما تقدم.
(٥) م ود : من نقل.
(٦) م : لم تذكر كلمة : ذكره.