( لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ) (١) وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : المقام عليها طاعة ولازم.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم يلزمه كفارة ، وبه قال جماعة.
وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وغيرهم : يلزمه كفارة.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من الله ، أو من القرآن لا فعلت كذا ، ففعل لم يكن يمينا ولا لمخالفة حنث ، ولا يجب به كفارة ، وبه قال ( ـ ك ، وع ـ ) ، والليث ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ر ، وح ـ ) ، وأصحابه : كل هذا يمين ، فاذا خالف حنث ولزمته الكفارة.
مسألة ـ ٥ ـ « ج » : إذا حلف أن يفعل القبيح ، أو يترك الواجب ، أو حلف أن لا يفعل الواجب ، وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة. وقال جميع الفقهاء : يلزمه الكفارة.
مسألة ـ ٦ ـ « ج » : إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ، ثمَّ خالف ناسيا لم يلزمه الكفارة ، وان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الايمان التي يجب بمخالفتها الكفارة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان خالفه عامدا فعليه الكفارة قولا واحدا كما قلناه ، وان خالفه ناسيا فعلى قولين.
مسألة ـ ٧ ـ « ج » : لا تنعقد اليمين على ماض ، سواء كانت على نفي أو إثبات ، ولا يجب بها الكفارة صادقا كان أو كاذبا ، عالما كان أو ناسيا ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد ، و ( ـ ر ، وح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ، وق ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان صادقا فهو بار فلا شيء عليه ، وان كان كاذبا فان كان عالما
__________________
(١) سورة المائدة : ٨٩.