حنث ولزمته الكفارة قولا واحدا ، وان كان ناسيا فعلى قولين ، وبه قال عطاء ، و ( ـ ع ـ ).
مسألة ـ ٨ ـ : إذا قال والله لأصعدن السماء ، أو والله لأقتلن زيدا وزيد مات ، عالما كان (١) بذلك أو غير عالم لم يلزمه الكفارة.
وقال ( ـ ح ، وش ـ ) : يحنث في الحال وتلزمه الكفارة ، الا أن ( ـ ح ـ ) قال : ان اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله ، ثمَّ بان أنه كان مات لم يكن عليه كفارة.
مسألة ـ ٩ ـ : لا تنعقد يمين الكافر بالله ، ولا تجب عليه الكفارة بالحنث ، ولا يصح منه التكفير بوجه ، لأن الكفارة يحتاج إلى نية ، ولا يصح النية ممن لا يعرف الله تعالى ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ينعقد يمينه ويلزمه الكفارة بحنثه ، سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه. واستدل بالظواهر والاخبار وعمومها ، وهذا قوي يمكن اعتماده.
ويمكن أن يجاب عما قلناه ، بأن يقال : اليمين يصح ممن يعتقد الله وان لم يكن عارفا ، ولأجل هذا يصح أيمان المقلدة والعامة وينعقد ، ويصح منهم الكفارة وان لم يكونوا عارفين بالله على الحقيقة.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا قال وقدرة الله (٢) ، أو وعلم الله ، أو وحياة الله (٣) وقصد به كونه قادرا عالما حيا ، كان ذلك يمينا بالله. وان قصد بذلك المعاني والصفات التي يثبتها الأشعري لم يكن حالفا بالله ، وبه قال ( ـ ح ـ ) لقيام الدلالة على أنه تعالى مستحق هذه الصفات لنفسه.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : كل ذلك يمين بالله.
__________________
(١) لم يذكر كلمة « كان » في ، م.
(٢) د : لم يذكر ( وقدرة الله ).
(٣) د : لم يذكر كلمة ( الله ).