الفقهاء ميراث أخ لأم.
مسألة ـ ١٢٣ ـ : الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه ولا ترثه أمه ولا أحد من جهتها ، وقد ذهب قوم من أصحابنا أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة ، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين ، وأن أحدهما لا يرث الأخر الا على القول الثاني.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان واحدا ، فحكمه حكم ولد الملاعنة. وان كانا ولدي زنا توأمين ، فان مات أحدهما ، فإنه يرثه الأخر بالأمومة لا بالأبوة على أحد الوجهين ، وهكذا قال الفقهاء ، وبه يقول من أصحابنا من أجراه مجرى ولد الملاعنة. والوجه الثاني أنه يرث بالأبوة والأمومة ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ١٢٤ ـ « ـ ج ـ » : إذا مات إنسان وخلف خنثى مشكل له ما للرجال وما للنساء اعتبر بالمبال ، فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه ، وان خرج منهما اعتبر بالانقطاع فورث على ما ينقطع آخرا ، فان اتفقا فروى أصحابنا أنه يعد أضلاعه ، فإن تساويا ورث ميراث النساء ، وان نقص أحدهما ورث ميراث الرجال ، والمعمول عليه أنه يرجع الى القرعة فيعتمد عليها.
وقال ( ـ ش ـ ) : ننزله نحن بأسوء حالتيه ، فنعطيه نصف المال ، لأنه اليقين والباقي يكون موقوفا حتى تبين حاله ، فإن بان أنه ذكر أعطيناه ميراث الذكور ، وان بان أنه أنثى (١) فقد أخذ حقه ويعطى الباقي العصبة ، وبه قال زيد بن ثابت.
وقال ( ـ ح ـ ) : نعطيه النصف يقينا ، والباقي ندفع الى عصبته. وذهب قوم من أهل الحجاز والبصرة إلى أنه يدفع اليه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ، فيعطى ثلاثة أرباع المال ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، وجماعة من أهل الكوفة.
مسألة ـ ١٢٥ ـ « ـ ج ـ » : رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين ، فان
__________________
(١) م : وان بان بأنه أنثى.