المسلمين يرثون عنه دون المشركين بلا خلاف ، فإن أسلم المشركون بعد موته قبل القسمة قاسموه المال (١) ، وان أسلموا بعد قسمة المال فلا ميراث (٢) لهم ، وبه قال عمر ، وعثمان. وقال جميع الفقهاء : أنه لا ميراث لهم بحال إذا أسلموا بعد موته ، سواء قسم أو لم يقسم.
مسألة ـ ١٢٦ ـ « ـ ج ـ » : مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم معه حضور وبعضهم مأسورون ، فان الميراث للحاضرين والمأسورين ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال شريح : المأسورون أولى. وقال النخعي : لا يرث المأسور.
مسألة ـ ١٢٧ ـ : اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال.
أحدها : أنهم لا يورثون الا بسبب ونسب يسوغ في شرع الإسلام.
والأخر : أنهم يورثون بالنسب على كل حال وبالسبب الذي يجوز في الشرع ، وما لا يجوز فلا يورثون به.
والثالث : أنهم يورثون بالأمرين جميعا ، سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن ، وهذا هو المختار في النهاية وتهذيب الاحكام ، وبه قال علي عليهالسلام ، وعمر ، وعبد الله بن مسعود ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه والنخعي ، وقتادة ، فإنهم قالوا كلهم : المجوس (٣) يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا ، وهذا هو الذي ذهبنا اليه.
فاما إذا تزوج (٤) واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام ، مثل أن يتزوج بأمه ، أو بنته ، أو عمته ، أو خالته ، أو بنت أخيه ، أو بنت أخته ، فإنه لا يثبت بينهما
__________________
(١) م : قاسموا المال.
(٢) م : بعد القسمة فلا ميراث.
(٣) م : فإنهم قالوا المجوس.
(٤) م : واما إذا تزوج.