( ـ ش ـ ) ، ثمَّ النخعي.
مسألة ـ ٩٣ ـ : إذا حلف لا أستخدم عبدا ، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث سواء كان عبده أو عبد غيره ، لان الأصل براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان عبد نفسه حنث ، وان كان عبد غيره لا يحنث ، لأنه إذا كان عبد نفسه كان إقراره على ذلك وتمكينه منه استخداما.
مسألة ـ ٩٤ ـ : إذا حلف لا يأكل فاكهة ، فأكل عنبا أو رطبا أو رمانا حنث لأن أهل اللغة يسمون ذلك فاكهة ، وبه قال ( ـ ف ، وم ، وش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يحنث وليس عطف هذه الأشياء على الفاكهة في القرآن بدليل على أنها ليست بفاكهة ، كما أن عطف صلاة الوسطى على الصلوات لا يدل على أن لفظ الصلوات لا يشملها ، ومثله قوله تعالى ( وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ ) (١).
مسألة ـ ٩٥ ـ : إذا حلف لا أشم الورد ، فشم دهن الورد ، لم يحنث بلا خلاف وان حلف لا يشم بنفسجا ، فشم دهنه لم يحنث عندنا ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) (٢) : يحنث ، لأنه يقال لدهنه بنفسج.
مسألة ـ ٩٦ ـ : إذا حلف لا يضرب زوجته ، فعضها أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث ، لان هذه الافعال لا تسمى في اللغة ضربا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يحنث بكل هذا ، لأنه ضرب وزيادة.
مسألة ـ ٩٧ ـ : إذا حلف لا يأكل إداما ، فأكل الخبز بالملح ، حنث بلا خلاف وان أكل لحما مشويا ، أو مطبوخا ، أو أكل الجبن حنث ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، لما روي عن النبي عليهالسلام أنه قال : سيد الإدام اللحم.
__________________
(١) سورة البقرة : ٩٢.
(٢) د : وقال يحنث.