وقال ( ـ ح ـ ) : لا يحنث. وقال ( ـ ف ـ ) : الإدام ما يصطبغ به.
مسألة ـ ٩٨ ـ : إذا حلف لا يدخل بيتا ، فدخل صفة في دار لم يحنث ، لأن الصفة (١) لا تسمى بيتا في اللغة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يحنث.
مسألة ـ ٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حلف لا أصلي ثمَّ صلى ، لم يحنث عندنا أصلا وان فرغ منها ، لإجماع الفرقة على أن من حلف لا يفعل شيئا ، وكان فعله أولى فليفعله ولا شيء عليه.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يحنث حتى يسجد. وقال أبو العباس بن سريج : لا يحنث حتى يكبر ويقرأ ويركع. وقال أبو حامد الاسفرائني : الذي يجيء على المذهب أنه (٢) إذا أحرم بها حنث ، قرأ أو لم يقرأ.
مسألة ـ ١٠٠ ـ : إذا قال لعبده : ان لم أحج السنة فأنت حر ، فمضى وقت الحج ثمَّ اختلفا ، فقال السيد : قد حججت ، وقال العبد : ما حججت ، فأقام العبد البينة أن (٣) مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة ، قال ابن سريج : يعتق العبد. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يعتق.
وهذا على أصلنا لا يلزم أصلا ، لأن العتق بشرط عندنا لا يصح.
مسألة ـ ١٠١ ـ : إذا حلف لا يكلم فقرأ القرآن لم يحنث ، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان قرأ في الصلاة لم يحنث ، وان قرأ في غيرها حنث.
مسألة ـ ١٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال ان شفا الله مريضي فلله علي أن أمضي أو أمشي إلى بيت الحرام وشفى ، فقد وجب عليه الوفاء به ، وكان نذرا صحيحا ، ولا يجوز
__________________
(١) م : لأنها لا تسمى.
(٢) لم يذكر كلمة « انه » في ( ـ م ـ ).
(٣) د : لان مولاه.