كتاب النذور (١)
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال ابتداء : لله علي أن أصوم ، أو أتصدق ، أو أحج ، ولم يجعل جزاء لغيره ، لزمه الوفاء به ، وكان نذرا صحيحا ، وهو الظاهر من مذهب ( ـ ش ـ ) ، وبه قال أهل العراق.
وقال أبو بكر الصيرفي ، وأبو إسحاق المروزي : لا يلزمه الوفاء به ، ولا يتعلق به حكم. قال الصيرفي قال أبو عمرو غلام ثعلب قال ثعلب : النذر عند العرب وعد بشرط.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) وقوله ( أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ ) وقوله ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ) ( وَكانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُلاً ) وروي عن النبي عليهالسلام أنه قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه.
وأما قول تغلب ان النذر عند العرب وعد بشرط ، فجوابه أنه وعد بشرط ، ووعد بغير شرط ، كقول جميل بن معمر :
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي |
|
وهموا بقتلي باينين لقوتي |
وكقول عنترة العبسي :
__________________
(١) د : كتاب النذر.