وروى ( ـ « ش » ـ ) في حديث رفعه الى ابن عمر ، قال : ورجل قضى بغير علم فذاك في النار.
مسألة ـ ٢ ـ : إذا كان هناك جماعة يصلحون للقضاء على حد واحد ، فعين الامام واحدا منهم وولاه ، لم يكن له الامتناع من قبوله ، لأن مخالفة أمر الإمام عندنا معصية يستحق فاعلها الذم والعقاب. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٣ ـ : لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس ، لأن الأصل جوازه ، ولأن النبي عليهالسلام كان يقضي في المسجد ، وكذلك أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقضي بالكوفة في الجامع ، ولو كان مكروها لما فعلا ذلك ، وبه قال الشعبي و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
قال عمر بن عبد العزيز : انه يكره ذلك أن يقصد (١). وروي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب الى القضاة أن لا تقضوا في المساجد. وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك مكروه ، وعن ( ـ ح ـ ) (٢) روايتان.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره اقامة الحدود في المساجد ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن ( ـ « ح » ـ ) جوازه ، وقال : يفرش نطع تحته ، فان كان منه قدر ما يكون (٣) عليه.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شرط القاضي أن يكون عدلا ولا يكون فاسقا.
وقال الأصم. يجوز أن يكون فاسقا.
مسألة ـ ٦ ـ : لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من الاحكام ، لأنه لا
__________________
(١) د : أن يقصد.
(٢) د : وعند ( ـ ح ـ ).
(٣) م : قدر يكون.