دليل على جوازه ، ولما روي عن النبي عليهالسلام أنه قال : لا يفلح قوم وليتهم امرأة.
وقال عليهالسلام : أخروهن من حيث أخرهن الله.
وقال عليهالسلام : من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فان التسبيح للرجال والتصفيح للنساء ، فمنعها (١) عليهالسلام من النطق لئلا يسمع كلامها مخافة الافتتان بها ، فهي (٢) بأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام وغيره أولى وهذا مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه ، وهو جميع الاحكام الا الحدود والقصاص. وقال ابن جرير : يصح أن تكون قاضية في كل ما يصح أن يكون الرجل قاضيا فيه ، لأنهما من أهل الاجتهاد.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قضى القاضي بحكم فأخطأ فيه ، ثمَّ بان أنه أخطأ ، أو بان أن حاكما كان قبله أخطأ فيما حكم به ، وجب نقضه ولا يجوز الإقرار عليه بحال.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، بأن خالف النص من الكتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا وهو القياس الجلي ، فإنه ينقض حكمه. وان أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، لم ينقض حكمه.
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : ان خالف نص كتاب أو سنة ، لم ينقض حكمه. وان خالف الإجماع ، نقض حكمه ، ثمَّ ناقض كل واحد منهم أصله.
فقال ( ـ ك ـ ) : ان حكم بالشفعة للجار نقض حكمه ، وهذه مسألة خلاف. وقال ( ـ م ـ ) : ان حكم بالشاهد واليمين نقض (٣) حكمه. وقال ( ـ ح ـ ) : ان حكم بالقرعة بين العبد أو بجواز بيع ما ترك التسمية على ذبحه عامدا ، نقض حكمه.
__________________
(١) د : تمنعها.
(٢) د : فمتى.
(٣) م : نقضه.