مسألة ـ ١٣٠ ـ : مات مجوسي وخلف أما هي أخت لأب وأختا لأب وأم : للأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها. وقال ( ـ ش ـ ) : للام الثلث وللأخت للأب والام النصف ، والباقي للعصبة. وقال ( ـ ح ـ ) : للأخت للأب والام النصف للام السدس ولها سدس آخر ، لأنها أخت لأب ، فيتصورها أختين يحجب لهما الأم إلى السدس.
مسألة ـ ١٣١ ـ : ماتت مجوسية وخلفت أما هي أخت (١) لأبيها وأخا لأب وأم : للأم الثلث ، والباقي رد عليها. وقال ( ـ ح ـ ) : للام السدس والباقي للأخ. وقال ( ـ ش ـ ) : للام الثلث والباقي للأخ.
مسألة ـ ١٣٢ ـ ( ـ ج ـ ) : المولود إذا علم أنه حي وقت ولادته بصياح ، أو حركة ، أو اختلاج ، أو عطاس ، فإنه يرث ، وبه قال الحسن ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وأهل العراق ، الا أن من قول ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، والحسن بن صالح بن حي أن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ، ثمَّ خرج جميعه وهو ميت فإنه يرث ويورث منه.
وكان ( ـ ك ـ ) وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته.
مسألة ـ ١٣٣ ـ : إذا مات وخلف ورثة وامرأة حاملا ، فإنه يوقف ميراث ابنين ، لأن العادة جرت بأن أكثره ما تلده المرأة (٢) اثنان ، وما زاد على ذلك فشاذ خارج عن العادة ، وبه قال محمد بن الحسن ، ويقسم الباقي ويؤخذ به ضمنا.
وقال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : لا يقسم ميراثه حتى تضع الا أن يكون الحمل يدخل نقصا على بعض الورثة ، فيدفع الى ذلك الوارث حقه معدلا ويوقف الباقي.
__________________
(١) م : وخلف اما هي أخت.
(٢) م : بأن أكثر ما تلده المرأة.