فيه. وان وصل (١) قبل أن يحكم به ، لم يقبله ولا يحل له.
وقال ( ـ ح ـ ) إذا تغير (٢) حاله سقط حكم كتابه إلى المكتوب اليه وقال ( ـ ف ـ ) : ان تغير (٣) حاله قبل خروجه من يده سقط ، وان كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا تغيرت حال المكتوب اليه بموت أو بفسق (٤) أو عزل وقام غيره مقامه ، فوصل الكتاب الى من قام مقامه.
قال ( ـ ش ـ ) : يقبله ويعمل عليه ، وبه قال الحسن البصري. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يعمل فيه (٥) غير الذي كتب إليه.
مسألة ـ ٢٤ ـ : الحاكم إذا كتب وأشهد على كتابه ، فهو أصل عند ( ـ ش ـ ) ، والذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له. وقال ( ـ ح ـ ) : الحاكم فرع ، والأصل من شهد عنده.
مسألة ـ ٢٥ ـ : أجرة القاسم (٦) على قدر الأنصباء دون الرؤوس ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) قالاه استحسانا واليه ذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : هي على عدد الرؤوس ، وهذا يؤدى الى الإضرار ، لأنه ربما تكون (٧)
__________________
(١) م : وان كان وصل.
(٢) د : إذا تغيرت وفي ( ـ م ـ ) ان تغيرت.
(٣) د ، م : ان تغيرت.
(٤) م : أو فسق.
(٥) د ، م : به.
(٦) م : اجرة القسم.
(٧) د ، م : يكون.