القرية بين اثنين لأحدهما عشر العشر سهم من مائة والباقي للآخر ويحتاج إلى أجرة عشرة دنانير على قسمتها ، فيلزم من له الأقل نصف العشرة ، وربما لا يساوي سهمه ذلك فيذهب جميع ملكه.
مسألة ـ ٢٦ ـ : كل قسمة فيها (١) ضرر على الكل في مثل الدور والعقارات والدكاكين الضيقة ، لم يجبر الممتنع على القسمة ، لقوله عليهالسلام « لا ضرر ولا ضرار » (٢) وهذا عام ، والضرر هو أن لا يمكنه الانتفاع بما تفرد به ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال أبو حامد الاسفرائني : الضرر أن لا يكون (٣) بذلك وبنقصان القيمة إذا قسم ، فاذا كان لو قسم نقص من قيمته لم يجبر على القسمة. وقال ( ـ ك ـ ) : يجبر على ذلك. قال الشيخ رضياللهعنه : ولي في هذا نظر (٤).
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا كانت القسمة يستضر بها بعضهم دون بعض ، مثل أن كانت الدار بين اثنين لواحد العشر وللآخر الباقي ، واستضر بها صاحب القليل دون الكثير ، لم يخل الطالب من أحد أمرين : اما أن يكون المنتفع به ، أو المستضر ، فان كان هو المنتفع به (٥) لم يجبر المستضر على القسمة ، لأن في ذلك ضررا عليه وان كان الطالب المستضر (٦) اجبر الممتنع ، لأنه لا ضرر عليه ، بدلالة الخبر.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الطالب هو المنتفع به ، أجبرنا (٧) الممتنع عليها ، وبه قال أهل العراق ، وان كان الطالب يستضر بها ، فهل يجبر عليها الممتنع أم لا؟ فيه وجهان
__________________
(١) م : كل قسمة كان فيها.
(٢) د ، م : لا إضرار.
(٣) د ، م : الضرر يكون بذلك.
(٤) د ، م : قال الشيخ ولي في هذا نظر.
(٥) م : فان كان الأول لم يجبر.
(٦) د ، م : ان كان الطالب مستضرا.
(٧) د : اجبر الممتنع.