قال (١) ابن أبي ليلى : يباع (٢) لهما ويعطى كل واحد منهما بحصته من الثاني (٣) وقال أبو ثور : لا يقسم كالجوهر.
مسألة ـ ٢٨ ـ : متى كان لهما ملك اقرحة ، كل قراح مفرد عن صاحبه ، لكل واحد منهما طريق منفرد (٤) ، وطلب أحدهما قسمة كل قراح مفرد على حدته ، وقال الأخر : بل بعضها في بعض كالقراح الواحد ، قسمنا كل قراح على حدته ، ولم نقسم بعضها في بعض ، سواء كان الجنس واحدا. مثل أن كان الكل نخلا أو كان الكل كرما ، أو أجناسا الباب واحد ، وسواء تجاورت الأقرحة أو تفرقت ، وكذلك الدور والمنازل ، لأن الأصل أن له في كل شيء من الملك نصيبا ، وإجباره على أن يأخذ من غير ملكه عوضا عنه يحتاج الى دليل ، وهذا مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ان كان الجنس واحدا ، قسم بعضه في بعض ، وان كان أجناسا فكقولنا.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان متجاورة قسم بعضها في بعض كالقراح الواحد ، وان كانت منفردة فكقولنا.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا كان يد رجلين على ملك ، فقالا للحاكم : اقسم بيننا ، أو قامت بينة أنه ملكهما ، قسم بينهما بلا خلاف. وان لم تكن بينة غير اليد ولا منازع هناك ، قسمه بينهما أيضا عندنا ، لان ظاهر اليد عندنا تدل على الملك ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، وسواء كان ذلك مما ينقل ويحول أو لا ينقل ويحول (٥) ، وسواء (٦)
__________________
(١) د ، م : وقال.
(٢) د : يباح.
(٣) د ، م : من الثمن.
(٤) د : مفرد.
(٥) د : ولا يحول.
(٦) م : أولا وسواء.