قالا : ملكنا إرثا ، أو بغير ارث.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه وهو الأصح. والثاني : لا يقسم بينهما.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان مما ينقل ويحول قسمه بينهما ، وان كان مما لا ينقل (١) ، فان قالا ملكنا إرثا لم يقسم ، وان قالا بغير ارث قسم بينهما.
مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة على الحكم من الخصمين ، أو من أحدهما (٢) ، سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : ان كان له رزق من بيت المال لم يجز ، وان لم يكن له رزق من بيت المال ، جاز له أخذ الأجرة على ذلك.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة (٣) ، وادعيا معا في حالة واحدة كل واحد على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما بها ، ففي رواية أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه.
واختلف الناس في ذلك ، فقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : يقرع بينهما ، وقالوا : لا نص فيها عن ( ـ ش ـ ). ومنهم من قال : يقدم الحاكم من شاء منهما. ومنهم من قال : يصرفهما حتى يصطلحا. ومنهم من قال : يستخلف كل واحد منهما لصاحبه.
يدل على المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم ولو قلنا بالقرعة أيضا كان قويا ، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول.
مسألة ـ ٣٢ ـ : إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل ، وكان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه وأحضره ، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي
__________________
(١) م وان كان مما ينقل.
(٢) م من الخصمين ولا من أحدهما.
(٣) م في حالة وادعيا.