بعضها على من أنكر ، ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأهل العراق.
وقال ( ـ ك ـ ) : ان لم يعلم معاملة بينهما لم يحضره ، لما روي عن علي عليهالسلام أنه قال : لا يعدى الحاكم على خصم ، الا أن يعلم بينهما معاملة ، وهذه الرواية غير ثابتة عنه ولا مقطوع بها.
مسألة ـ ٣٣ ـ : إذا ادعى رجل على غيره شيئا ، وكان المستعدى عليه غائبا في ولاية الحاكم في موضع ليس فيه خليفة ، ولا فيه من يصلح أن يجعل الحكم (١) اليه فيه ، فإنه يحضره قريبا كان أو بعيدا ، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها وترك تضييعها ، فلو قلنا لا يحضره لبطلت (٢) الحقوق ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ف ـ ) : ان كان في مسافة ليلة أحضره والا تركه. وقال قوم : ان كان على مسافة لا يقصر فيها الصلاة أحضره ، والا لم يحضره.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ادعى مدع حقا على كامل العقل حاضر غير غائب وأقام بذلك شاهدين عدلين ، حكم له به ولا يجب عليه اليمين ، وبه قال (٣) ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ابن أبي ليلى : لا يحكم له بالبينة حتى يستحلفه فيها ، كالصبي والمجنون والميت والغائب.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا ادعى على غيره حقا ، فأنكر المدعى عليه ، فقال المدعى : لي بينة غير أنها غائبة ، لم يكن له ملازمة المدعى عليه ، ولا مطالبته بكفيل الى أن يحضر البينة ، لأن الأصل براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : له المطالبة بذلك وملازمته.
__________________
(١) د : يجعل الحاكم.
(٢) د ، م : لبطل.
(٣) م : وقال.