بخصم حاضر شريك أو وكيل له ، والحاكم يقول عندهم (١) : حكمت عليه بعد أن ادعى على خصم ساغت (٢) له الدعوى عليه.
والحقيقة (٣) أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف ، ولكن هل يصح مطلقا بغير (٤) أن ينعلق بخصم (٥) حاضر أم لا (٦)؟ عندنا يجوز مطلقا ، وعندهم (٧) لا يجوز حتى قال ( ـ ح ـ ) : ولو (٨) ادعى على عشرة تسعة غيب وواحد حاضر وأقام (٩) البينة ، قضى على الحاضر وعلى غيره من الغائبين.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما (١٠) روى أبو موسى قال : كان إذا حضر عند رسول الله صلىاللهعليهوآله خصمان فتواعدا بموعد ، فوافى أحدهما ولم يواف الأخر قضى للذي وفى على الذي لم يف.
وروي أن عمر صعد المنبر فقال : ألا ان أسيفع جهينة رضى من دينه وأمانته أن يقال له سابق (١١) الحاج ، أو سائق الحاج فأدان معرضا فأصبح وقد دين به ،
__________________
(١) د ، م : والحاكم عندهم يقول.
(٢) د ، م : ساغ.
(٣) د ، م : وتحقيقه.
(٤) د ، م : من غير.
(٥) د ، م : بحكم حاضر.
(٦) م ، أولا.
(٧) م : يجوز وعندهم.
(٨) م : قال ( ـ ح ـ ) : لو ادعى.
(٩) م : وقام البينة.
(١٠) م : دليلنا ما روى.
(١١) د ، م : أن يقال سابق الحاج.