وكان ( ـ ف ـ ) يقسم الميراث ، ويوقف نصيب واحد ويأخذ من الورثة ضمنا.
وهذا أيضا جيد يجوز لنا أن نعتمده (١). وكان شريك يوقف نصيب أربعة ، وهو قياس ( ـ ش ـ ). وروى ابن المبارك عن ( ـ ح ـ ) نحوه. وروى اللؤلؤي عن ( ـ ح ـ ) أنه يوقف المال كله حتى يضع الحمل (٢).
مسألة ـ ١٣٤ ـ ( ـ ج ـ ) : دية الجنين إذا تمَّ خلقه مائة دينار ، وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة. وعند الفقهاء غرة عبد أو أمة على كل حال ، الا أن هذه الدية يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين ، وبه قال جميع الفقهاء إلا ربيعة فإنه قال : ان هذا العبد لامه ، لأنه قتل ولم ينفصل عنها ، فكأنه أتلف عضوا منها.
مسألة ـ ١٣٥ ـ ( ـ ج ـ ) : يرث الدية جميع الورثة ، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من الزوج والزوجة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي عن علي عليهالسلام روايتان ، إحداهما وهي الصحيح ما قلناه ، والثانية ان الدية للعصبة ولا يرث من لا يعقل عنه العقل ، مثل الأخت والزوج والزوجة.
مسألة ـ ١٣٦ ـ ( ـ ج ـ ) : يقضى من الدية الدين والوصايا ، وبه قال عامة الفقهاء ، إلا أبا ثور فإنه لا يقضى منها الدين ولا الوصية.
مسألة ـ ١٣٧ ـ ( ـ ج ـ ) : يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ١٣٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه ، فالنصف له بالفرض ، والباقي يعطي إياه ، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف والباقي
__________________
(١) د : ان يعتمده.
(٢) م : حتى تضع الحمل.