كتاب الشهادات
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود أصلا ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا في النكاح فان ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) قالا : من شرط انعقاده الشهادة وقال داود وأهل الظاهر : الشهادة على البيع واجبة وبه قال سعيد بن المسيب.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (١) عن النبي عليهالسلام ابتاع فرسا من أعرابي ، فاستتبعه ليقبضه (٢) الثمن ، فلما رآه المشركون صفقوا وطلبوا (٣) بأكثر ، فصاح الأعرابي أبيعه (٤) إن كنت تريد أن تبتاعه ، فقال النبي عليهالسلام : قد ابتعته ، فقال : لا من يشهد لك ، فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد ، فقال النبي عليهالسلام : بم (٥) تشهد ولم تحضر ، فقال : بتصديقك وفي بعضها : أنصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض ، فلو كانت الشهادة واجبة
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
(٢) د : ليقضيه الثمن.
(٣) م : وطلبوه.
(٤) د ، م ابتعه.
(٥) د ، م لم تشهد.