وقال ( ـ ح ـ ) : ان حكم بعقد ، أو رفع عقد (١) ، أو فسخه ، وقع حكمه صحيحا في الظاهر والباطن معا ، وأصحابه يعبرون عنه بأن كل عقد صح أن يبتدياه أو يفسخاه صح حكم الحاكم فيه ظاهرا وباطنا ، فمن ذلك أنه ان ادعى (٢) هذه (٣) زوجتي فأنكرت فأقام شاهدين فشهدا عنده بذلك ، حكم بحاله وحلت له في الباطن ، فان كان لها زوج بانت منه بذلك وحرمت عليه وحلت للمحكوم له بها.
وأما رفع العقد بالطلاق إذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ، وأقامت شاهدين فحكم بذلك ، بانت منه ظاهرا وباطنا ، وحلت لكل واحد من الشاهدين أن يتزوج بها ، وان كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور.
ويدل على المسألة ما روت أم سلمة أن النبي عليهالسلام قال : إنما أنا بشر وأنكم تختصمون الي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار.
مسألة ـ ٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والعيوب تحت الثياب ، كالرتق والقرن والبرص بلا خلاف ، وتقبل شهادتهن عندنا في الاستهلال ولا تقبل في الرضاع أصلا.
وقال ( ـ ش ـ ) : تقبل شهادتهن في الرضاع والاستهلال.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا تقبل شهادتهن على الانفراد فيهما ، بل تقبل شاهد وامرأتان.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد ، لا يثبت الحكم فيه الا بشهادة أربع منهن ، فان كانت شهادتهن في الاستهلال ، أو في الوصية
__________________
(١) د ، م أو رفعه.
(٢) د ، م : فمن ذلك إذا ادعى.
(٣) د : ان هذه.