لبعض الناس ، قبل شهادة امرأة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل ، وشهادة امرأتين في نصف الوصية ونصف ميراث المستهل ، وشهادة ثلاث منهن في ثلاثة أرباع الوصية وثلاثة أرباع الميراث ، وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع الميراث.
وقد روى أصحابنا أيضا أن شهادة القابلة وحدها تقبل في الولادة ، وروي ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآله.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا تقبل في جميع ذلك أقل من شهادة أربع منهن ، ولا يثبت به حكم على حال ، وبه قال عطاء. وقال عثمان البتي : يثبت بثلاث نسوة.
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : يثبت بعدد اثنتين منهن. وقال الحسن البصري ، و ( ـ د ـ ) : يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها ، وبه قال ابن عباس.
وقال ( ـ ح ـ ) : تثبت ولادة الزوجات بامرأة واحدة القابلة وغيرها ، ولا تثبت بها ولادة المطلقات.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القاذف إذا تاب وصلح ، قبلت توبته وزال فسقه بلا خلاف ، وتقبل شهادته عندنا فيما بعد ذلك ، وبه قال عمر بن الخطاب ، روي عنه أنه كان جلد (١) أبا بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ، ثمَّ قال له : تب تقبل شهادتك. وروي عن ابن عباس أنه قال : إذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وبه قال في التابعين عطاء ، وطاوس ، والشعبي.
قال الشعبي : يقبل الله توبته ولا نقبل نحن شهادته ، وبه قال في الفقهاء الزهري وربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وعثمان البتي ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : تسقط شهادته ولا تقبل أبدا ، وبه قال شريح ، والحسن البصري ، والنخعي ، و ( ـ ر ـ ).
فالكلام مع ( ـ ح ـ ) في فصلين : فعندنا وعند ( ـ ش ـ ) ترد شهادته بمجرد القذف ، وعنده
__________________
(١) د ، م انه جلد.