لا ترد بمجرد القذف حتى يجاد ، فاذا جلد (١) ردت بالجلد لا بالقذف والثاني : عندنا أنه تقبل (٢) شهادته إذا تاب وعنده لا تقبل ولو تاب ألف مرة.
ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله (٣) تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) (٤) فذكر القذف وعلق وجوب الجلد ورد الشهادة به ، فثبت أنهما يتعلقان به.
ويدل على أن شهادتهم لا تسقط أبدا قوله تعالى في سياق الآية ( وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٥) والخطاب إذا اشتمل على جمل ثمَّ تعقبها استثناء رجع الاستثناء الى جميعها إذا كان كل واحدة منها إذا انفردت رجع الاستثناء إليها ، كقوله امرأتي طالق ، وعبدي حر ، وأمتي حرة ان شاء الله ، فإنه رجع الاستثناء الى الكل ، فكذلك في الآية.
مسألة ـ ١١ ـ : من شرط التوبة من (٦) القذف أن يكذب نفسه حتى يصح قبول شهادته فيما بعد بلا خلاف بيننا وبين أصحاب ( ـ ش ـ ) ، الا أنهم اختلفوا فقال أبو إسحاق وهو الصحيح (٧) عندهم : أن يقول القذف باطل ولا أعود الى ما قلت.
وقال الإصطخري : التوبة اكذابه نفسه ، وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ، لأنه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه ، وحقيقة إلا كذاب أن يقول
__________________
(١) د : فاذا جلدت.
(٢) د : الثاني ان عندنا تقبل.
(٣) م : دليلنا قوله تعالى.
(٤) سورة النور : ٤.
(٥) سورة النور : ٤ ـ ٥.
(٦) م : في القذف.
(٧) م : وهو الأصح.