كذبت فيما قلت ، كيف وهم قد رووا أيضا يحتاج أن يكذب نفسه في الملاء الذين قذف بينهم وفي موضعه فثبت ما قلناه.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا أكذب نفسه وتاب ، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح ، لقوله تعالى ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا ) (١) وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، الا أنه اعتبر ذلك ستة أشهر أو سنة ، ونحن لا نعتبر (٢) في ذلك مدة ، لأنه لا دليل عليها. والقول الأخر : أنه يكفي مجرد الإكذاب.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ومنازع بسائر أنواع التصرف ، جاز أن يشهد له بالملك ، طالت المدة أو قصرت ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : جاز له أن يشهد له باليد قولا واحدا ، فأما الملك فينظر فيه ، فان طالت مدته فعلى وجهين ، وان قصرت المدة مثل الشهر والشهرين ، فلا يجوز قولا واحدا.
مسألة ـ ١٤ ـ : تجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة كالملك الطلق والنسب ، لأنه لا خلاف أنه تجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلىاللهعليهوآله ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة.
وأما الوقف ، فمبني على التأبيد ، فلو لم تجز الشهادة فيه بالاستفاضة لأدى إلى بطلان الوقف ، فان شهود الأصل لا يبقون ، والشهادة على الشهادة غير جائزة عندنا الا دفعة واحدة.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان. قال الإصطخري مثل ما قلناه ، وقال غيره : لا يثبت شيء من ذلك بالاستفاضة ولا يشهد عليها بملك.
__________________
(١) سورة النور : ٥.
(٢) م : أو سنة ولا نعتبر.