اليمين (١) ، فان حلف والا ردت اليمين على المدعي ، فإذا حلف حكم له به ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وقال ( ـ ح ـ ) لا يلزم اليمين في هذه الدعاوي بحال وبه قال ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا كان مع المدعي شاهد واحد لزم المدعى عليه اليمين فان لم يكن معه شاهد لم يلزم المدعى عليه اليمين.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة ، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه ، أو قذف الرجل امرأة ، فإنه لا يقبل شهادته (٢) على صاحبه ، لما رواه طلحة ابن عبد الله قال : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مناديا ينادي لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين والعدو منهم.
وقال علي عليهالسلام : لا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ولا الزاني ولا الزانية ولا ذي عمر على أخيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : تقبل ولا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال.
مسألة ـ ٤١ ـ : تقبل شهادة الوالد لولده والولد لوالده ، وتقبل شهادة الوالد على ولده ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والمزني ، وأبو ثور. وقال باقي الفقهاء : لا تقبل.
مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال ، كالدين والنكاح والطلاق قبلت ، وان شهد عليه بما يتعلق بالبدن كالقصاص وحد الفرية ، ففيه وجهان : أحدهما ، لا تقبل. والأخر : وهو الأصح تقبل (٣).
__________________
(١) د ، م : مع المدعى لزم المدعى عليه اليمين.
(٢) د : شهادة.
(٣) د ، م : انه يقبل.