وكان الزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه ولا يورثون منه ويجعلون ماله للمستمسك برقه ، و ( ـ ح ـ ) يجعل ماله كمال المكاتب يؤدي عنه مكاتبته وان بقي شيء كان لورثته ولا يورثه ما لم يكمل فيه الحرية.
وروي عن ( ـ ش ـ ) أنه قال : يورث عنه بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث (١). وكان ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، وزفر يجعلون المعتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه.
مسألة ـ ١٤٣ ـ ( ـ ج ـ ) : الأسير إذا علم حياته فإنه يورث ، وإذا لم يعلم أحي هو أم ميت ، فهو بمنزلة المفقود ، وبه قال عامة الفقهاء.
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا يورث الأسير. وعن إبراهيم قال : لا يورث الأسير. وعن إبراهيم أيضا قال : يمنعه من الميراث.
مسألة ـ ١٤٤ ـ : لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته ، أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة ، وان مات من يرثه المفقود دفع الى كل وارث أقل ما يصيبه ، ووقف الباقي حتى يعلم حاله ، لان الاعتبار بما يجري به العادة (٢) ، فالاحتياط أن يعمل على ذلك ، وما لم يجريه العادة فلا طريق اليه ، والتحديد بمدة بعينها لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وروي عن ( ـ ك ـ ) نحوه.
وقال بعض أصحاب ( ـ ك ـ ) يضرب للمفقود بمدة سبعين سنة مع سنة يوم فقد ، فان علمت حياته (٣) والا قسم ماله ، وقال بعض أصحابه : يضرب له بمدة تسعين.
وقال محمد : إذا بلغ ما لا يعيش مثله في سنة (٤) جعلناه ميتا وورثنا منه كل وارث حي ، وان مات أحد من ورثته قبل ذلك لم نورثه ولا أورث المفقود من ذلك ،
__________________
(١) م ، م : ولا يورث.
(٢) م : بما جرى به العادة.
(٣) م : فان علم حياته.
(٤) م : مثله في مثل سنة.