فشبهها بالأصنام (١) المعبودة.
وروي عنه عليهالسلام أنه قال : اللاعب بالشطرنج من أكذب الناس يقول (٢) مات كذا وما مات يعني قولهم شاه مات. وروى الحسن البصري عن رجال من أصحاب النبي عليهالسلام أنه نهى عن اللعب بالشطرنج.
مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من شرب نبيذا حتى سكر ، لم تقبل شهادته وكان فاسقا بلا خلاف ، وان شرب قليلا لا يسكر فعندنا لا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : أحده ولا أفسقه ولا أرد شهادته. وقال ( ـ ح ـ ) : لا أحده ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا ، فان شرب نقيعا فهو حرام لكنه لا يفسق بشربه.
مسألة ـ ٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) على ما نص عليه أبو إسحاق في الشرح : انه مكروه وليس بمحظور لا يفسق فاعله ولا ترد شهادته ، وهو أشد كراهة من الشطرنج. وقال قوم من أصحابه انه حرام ترد شهادة من لعب به (٣).
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه أبو موسى (٤) قال : سمعت النبي صلىاللهعليهوآله يقول : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي عليهالسلام قال : من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه.
مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته.
__________________
(١) د : عاكفون بالأصنام.
(٢) م : من أكذب يقول.
(٣) د : يرد شهادته إذا لعب به.
(٤) م : دليلنا ما رواه أبو موسى.