ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء ، أو لهن مدخل فيه تثبت شهادتهن (١) ، وان كان مما لا مدخل لهن فيه لم تقبل.
مسألة ـ ٦٤ ـ : إذا عدل شاهدا الفرع (٢) شاهدي الأصل ولم يسمياه ، لم يقبل ذلك ، لأنه يمكن أن يعدلا من هو عندهما عدل وليس كذلك ، وبه قال جميع الفقهاء وقال ( ـ ح ـ ) : يحكم بذلك (٣).
مسألة ـ ٦٥ ـ : إذا سميا شاهدا الأصل ولم يعدلاه ، سمعها الحاكم وبحث عن عدالة الأصل ، فإن وجده عدلا حكم به والا توقف ، لأنه يجوز أن يكونا لم يعلما عدالة الأصل فلم يشهدا بذلك ، فعلى الحاكم البحث عنه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : لا تسمع هذه الشهادة أصلا ، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة.
مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على شهادة الأخر ، ثبت (٤) بلا خلاف شهادة الأصل ، وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشهد (٥) آخر على شهادة الأخر لم تثبت بهذه الشهادة ما شهدا به ، وبه قال علي عليهالسلام ، وشريح ، والنخعي ، والشعبي ، وربيعة ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
وقال ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى : انها تثبت بذلك ويحكم الحاكم به ، وبه قال عثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ٦٧ ـ : إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ثمَّ شهدا على شهادة الأخر
__________________
(١) د ، م : فيه قبلت.
(٢) د ، م : إذا عدل شاهد الفرع.
(٣) د ، م : وقال ابن جرير يحكم بذلك.
(٤) د ، م : على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الأخر تثبت.
(٥) م : وشاهد.