ولم يحده بمدة ، وهذا مثل ما قلناه وقاله ( ـ ش ـ ).
وقال الحسن بن زياد : إذا مضى على المفقود من السن ما يكون مع سنه يوم فقد مائة وعشرون سنة ، قسم ماله بين الاحياء من ورثته ، وبه قال ( ـ ف ـ ).
مسألة ـ ١٤٥ ـ ( ـ ج ـ ) : الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم الا على الزوج والزوجة ، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان والأخر له سبب واحد ، فيرد على من له سببان ، وروي عن علي عليهالسلام مثل ذلك ، واليه ذهب أهل العراق ، الا أنهم لم يستثنوا.
وكان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بقدر سهمه ، الا على ستة : الزوج ، والزوجة ، والجد مع ذي سهم من ذوي الأرحام ، وبنات الابن مع البنت والأخوات للأب مع الأخت للأب والام (١) ، وولد الام مع الام.
ورووا عن علي عليهالسلام وابن عباس انهما لم يردا على الجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام ، فاذا انفردت ردوا عليها. وكان زيد يجعل الباقي لبيت المال ، واليه ذهب ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وأهل المدينة.
مسألة ـ ١٤٦ ـ : انفرد ابن عباس بثلاث مسائل : بطلان العول ، وبه نقول. ولم يجعل الأخوات مع البنات عصبة ، كما نقول. ولم يحجب الام بدون الثلاثة من الاخوة ، ونحن نحجبها باثنين.
وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل : كان يحجب الزوج والزوجة والام بالكفار والعبيد والقاتلين ، وقد ذكرنا الخلاف فيه ، وروي عنه أنه أسقط الأخوات ولد الام بالولد المشرك والمملوك ، وروي عنه أنه لم يسقطه ، وروي أن الجدة أسقط بالأم المشركة والمملوكة ، وروي عنه أنه لم يسقطها ، واليه ذهب أبو ثور.
وكان علي عليهالسلام ، وزيد ، وفقهاء الأمصار لا يحجبون الا بالحر المسلم غير
__________________
(١) م : والأخوات للأب والام.