وفي المسألة إجماع الفرقة (١) ، بل إجماع الصحابة ، فقد روي أن شاهدين شهدا عند أبي بكر على رجل بالسرقة فقطعه ، فقالا : أخطأنا عليه والسارق غيره ، فقال : لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما.
وروى الشعبي قال : شهد شاهدان عند علي عليهالسلام على رجل (٢) بالسرقة فقطعه ثمَّ أتياه بآخر ، فقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول ، فقال : لو علمت إنكما تعمدتما لقطعتكما ، فهاتان قضيتان (٣) مشهورتان ، ولا يعرف لهما منكر فثبت أنهم أجمعوا عليه.
مسألة ـ ٧٤ ـ : إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فحكم بشهادتهما ، ثمَّ تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه ، لقوله تعالى ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ) (٤) فأمر تعالى بالتثبت والتوقف ، فاذا علمه فاسقا وجب رد شهادته ونقض الحكم به.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ينقضه قاله أبو العباس والمزني. والأخر : لا ينقضه وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال أبو إسحاق : ينقضه قولا واحدا.
مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثمَّ بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل ، سقط القود وكانت (٥) دية المقتول المشهود عليه على بيت المال ، لإجماع الفرقة على روايتهم بأن ما أخطأت القضاة فيه من الاحكام فعلى بيت المال.
__________________
(١) م : وفيها إجماع الفرقة.
(٢) د : عند على عليهالسلام رجل.
(٣) د ، م : فهاتان القضيتان.
(٤) سورة الحجرات : ٦.
(٥) د : سقط القود وكان ، ( ـ م ـ ) : سقط وكان.