وقال ( ـ ح ـ ) : الدية على المزكين. وقال ( ـ ش ـ ) : الدية على الحاكم ، ولابن الجنيد (١) فيه قولان ، أحدهما : على عاقلته. والثاني : على بيت المال.
مسألة ـ ٧٦ ـ : إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال مرضه وهو الثلث وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحال وهو الثلث ، ولم يعلم (٢) السابق منهما أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه أعتق ورق الأخر ، لإجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل مجهول ففيه القرعة ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر أنه يعتق من كل واحد نصفه.
مسألة ـ ٧٧ ـ : إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها ، حكم الحاكم بذلك ثمَّ رجعا عن الشهادة ، لم يلزمهما شيء من المهر ، لأنه لا دليل عليه وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : عليهما مهر مثلها ، وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري.
مسألة ـ ٧٨ ـ : إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول بها يفرق (٣) الحاكم بينهما ثمَّ رجعا ، غرما نصف المهر (٤) ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو اختيار المزني الا أنه يقول نصف مهر مثلها ، وعندنا نصف المهر المسمى. والقول الأخر : أنهما يضمنان كمال مهر مثلها ، وهو أصح القولين عندهم.
ويدل على ما قلناه أن الأصل (٥) براءة الذمة ، وما ألزمناهما من نصف المهر
__________________
(١) د ، م : على الحاكم وان يجب فيه.
(٢) م : في هذه الحال ولم يعلم.
(٣) د ، م ففرق.
(٤) م : غرما المهر.
(٥) م : ودليلنا ان الأصل.