مجمع عليه ، وليس على ما زاد على ذلك دليل.
مسألة ـ ٧٩ ـ : إذا شهدا بدين أو عتق وحكم بذلك عليه ثمَّ رجعا ، كان عليهما الضمان ، لإجماع الفرقة على أن شاهدي الزور يضمنان ما يتلف بشهادتهما.
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) (١) على طريقين ، قال أبو العباس وشيوخ أصحابه : المسألة على قولين مثل مسألة الغصب ، وهي أنه لو كان في يده عبد فأعتقه أو رهنه (٢) وأقبضه ، ثمَّ ذكر أنه كان لزيد فهل عليه قيمته فيه قولان كذلك ها هنا.
ومنهم من قال : لا غرم عليهما قولا واحدا.
قال أبو حامد : والمذهب أنها على قولين ، كما قال أبو العباس أحدهما لا ضمان عليه وهو الضعيف ، والأخر عليهما الضمان وهو الأصح ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٨٠ ـ : إذا شهد رجل وعشر نسوة بمال على أحد (٣) وحكم بقولهم ثمَّ رجع الكل عن الشهادة ، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة لأن المال انما ثبت بشهادة الجميع ، فيضمن الجميع من غرامته والرجل سدس البينة ، لأن كل امرأتين في مقابلة رجل فيجب أن لا يلزمه أكثر من ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : على الرجل النصف وعليهن النصف ، لان الرجل نصف البينة.
__________________
(١) د ، م : واختلف فيه أصحاب ( ـ ش ـ ).
(٢) د ، م : أو وهبه.
(٣) د ، م : على رجل.