كتاب الدعاوي والبينات
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ادعى نفسان درهما بينهما (١) أو ثوبا ، ويدهما عليه ولا بينة لواحد منهما ، كان العين بينهما نصفين ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أنه قال : يحلف كل واحد منهما لصاحبه.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما عليه ، كانت بينته أولى.
وكذلك ان أضافاه إلى سببه ، وان ادعى صاحب اليد الملك مطلقا والخارج اضافة الى سببه ، كانت بينة الخارج أولى.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا تنازعا عينا ويد (٢) أحدهما عليها وأقام كل واحد منهما بينة سمعنا بينة كل واحد منهما وقضينا لصاحب اليد ، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما يتكرر فالمطلق كل ملك إذا (٣) لم يذكر أحدهما سببه وما يتكرر ، كآنية الذهب والفضة والصفر والحديد يقول كل واحد منهما صيغ في ملكي ، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل واحد منهما.
__________________
(١) د ، م : نفسان دارا هما فيها.
(٢) د ، م : إذا تنازعا عينا بد.
(٣) د : كل إذا.