وكذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف ، وما لا يتكرر سببه كثوب (١) قطن وإبريسم ، فإنه لا يمكن أن ينسج مرتين. وكذلك النتاج لا يمكن أن تولد الدابة مرتين ، وكل واحد منهما يقول ملكي نتج في ملكي ، وبه قال شريح ، والنخعي ، والحكم ، و ( ـ ك ـ ) ، وهل يحلف مع البينة؟ لل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : ان كان المتداعي (٢) به ملكا مطلقا ، أو ما يتكرر سببه لم تسمع بينة المدعى عليه وهو صاحب اليد ، وان كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل ، وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ، وهو المذكور في النهاية وكتب الفقه.
وقال ( ـ د ـ ) : لا تسمع بينة صاحب اليد بحال في أي مكان كان ، وروى أصحابنا ذلك أيضا ، وتحقيق الخلاف فيه مع ( ـ ح ـ ) (٣) هل تسمع بينة الداخل أم لا؟ فعند ( ـ ش ـ ) وعند ( ـ ح ـ ) لا تسمع ، والفقهاء يقولون : بينة الداخل أولى ، وهذه عبارة فاسدة ، لأنه إذا كان الخلاف في سماعها سقط أن يقال أولى.
وهذه المسألة ملقبة ببينة الداخل والخارج ، فان الداخل من كانت يده على الملك والخارج من لا يدله عليه.
يدل على مذهبنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، والخبر المشهور عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : البينة على المدعى عليه (٤).
ويدل على الأول ما رواه جابر أن رجلين اختصما الى رسول الله صلىاللهعليهوآله في
__________________
(١) د ، م : فثوب.
(٢) د ، م : التداعي.
(٣) د ، م : وتحقيق الخلاف مع ( ـ ح ـ ).
(٤) د : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، م : دليلنا قوله عليهالسلام البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.