دابة أو بعير وأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها ، فقضى (١) رسول الله صلىاللهعليهوآله للذي (٢) هي في يده (٣).
وروى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام اختصم اليه رجلان في دابة ، وكلاهما أقام البينة أنه نتجها (٤) ، فقضى بها للذي (٥) هي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها (٦) بينهما نصفين.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا شهدت البينة للداخل مضافا ، قبلناها بلا خلاف بيننا وبين ( ـ ش ـ ) وحكمنا فيها (٧) ، وان كانت بالملك المطلق فانا لا نقبلها ، بدلالة أخبار أصحابنا ولأنه يجوز أن تكون انما شهدت بالملك لأجل اليد واليد قد زالت ببينة المدعي.
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم بمثل قولنا ، وقال (٨) في الجديد : مسموعة.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها ، فأقام أحدهما شاهدين والأخر أربعة شهود ، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه (٩) يرجح بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة
__________________
(١) د ، م : فقضى بها.
(٢) د : الذي.
(٣) م : في يديه.
(٤) د : أقام البينة أنتجها م : أقام البينة أنه أنتجها.
(٥) د : الذي.
(٦) د ، م : لو لم يكن في يده جعلتهما.
(٧) د ، م : بها.
(٨) م : فيه قولان أحدهما ما قلناه وهو قوله القديم وقال.
(٩) م : فالظاهر من مذهبنا انه.